الحر العاملي
259
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
له الطلاق . [ 172 ] وروي : المؤمنون عند شروطهم . [ 173 ] 5 - روي في العبد المملوك : ليس له طلاق إلَّا بإذن مولاه . [ 174 ] 6 - روي : أنّ طلاق الأمة مرّتان وإن كان زوجها حرّا . ويأتي . [ 175 ] 7 - روي : أنّ طلاق الحرّة ثلاث وإن كان زوجها عبدا . ويأتي . 8 - عدّة الأمة من الطلاق قرءان لما يأتي . [ 176 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزوّج عبده أمته ، ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ قال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ، ولا طلاق للعبد إلَّا بإذن مواليه . [ 177 ] 10 - قال الباقر عليه السلام : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلَّقها ، ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة . وحمل على أمة غير مولاه . [ 178 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله يقول : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه . [ 179 ] 12 - روي : أنّ طلاق الأمة إذا كان زوجها حرّا بيد الزوج لا المولى . ويأتي . الحادي عشر : في عتق الزوجين أو أحدهما وأحكامه اثنا عشر 1 - إذا اشترت المرأة زوجها ، حرم عليها حتّى تعتقه وتزوّجه أو تبيعه
--> [ 172 ] الوسائل 15 : 30 / 4 . [ 173 ] الوسائل 14 : 576 / 1 . [ 174 ] الوسائل 14 : 409 / 1 . [ 175 ] الوسائل 14 : 409 / 1 . [ 176 ] الوسائل 14 : 576 / 1 . [ 177 ] الوسائل 14 : 577 / 3 . [ 178 ] الوسائل 14 : 577 / 4 . ( 1 ) النحل : 75 . [ 179 ] الوسائل 14 : 574 / باب 64 .